كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

وإلزام أحد الطرفين بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها لا يجوز إلا بطيبة من نفسه واختيار منه، لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (¬1) وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (¬2) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 188
(¬2) مسند أحمد بن حنبل (5/73) .
الفتوى رقم (12705)
س: يوجد في منطقتنا الكثير من العنف التي تؤدي إلى فعول جراحية، وعندما تحضرهم الدولة -أيدها الله- لدى المحكمة الشرعية فالكثير منهم يتنازل تنازلا شرعيا من دمه وحقه الخاص، وهو كاذب في ذلك، يريد أخذ ثأره بيده أو تحكيمه في دمه، فيبقى خصمه يحتار بالجيرة القبلية المعروفة، ويلتاذ بالله -سبحانه- ثم بأهل الجاه والمعرفة ليخلصوه منه. فقد وقع الكثير من ذلك، فمن يكن حق دمه شرعا قرابة (10000 ريال) عشرة آلاف ريال يقتضي بحكم إلى حوالي (50000 ريال) خمسين ألف ريال، أو أكثر أو أقل، مع إنهم بعد الانتهاء يعطون كفيل من أقارب

الصفحة 200