كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

المتوفى من أمه؛ لحجبها بالأولاد، ولا لابن عمته؛ لكونه من ذوي الأرحام ولا مجال لذوي الأرحام في هذه المسألة. ثالثا: ثالثا: إذا كنت ترى أن النصف الذي أخذته من مال الأيتام مقارب لنفقاتهم فلا حرج عليك، وعليك في تقديم نفقتهم تحري العدل والاجتهاد؛ لقول الله سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} (¬1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 220
الفتوى رقم (5504)
س: يوجد لدي أمانة ليتيم مبلغ من المال، وهو قاصر السن، وأنا بحاجة للمبلغ بالوقت الراهن، أنتفع به، وعند بلوغ الطفل اليتيم فإنني مستعد لإعادة المبلغ حقه كاملا، فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بشيء؟ علما بأنني وكيل على هذا الطفل. أرجو الإفادة.

الصفحة 228