كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

ج: يحرم التصرف في مال اليتيم إلا لمصلحة اليتيم نفسه، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (¬1) وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، فلا يجوز لك التصرف في المال لمصلحتك، ولا الانتفاع به، بل ينبغي للولي أن ينمي مال اليتيم ويتجر به لمصلحة اليتيم، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر -رضي الله عنه- قال: (ابتغوا لليتامى في أموالهم، لا تستغرقها الزكاة) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الأنعام الآية 152
الفتوى رقم (6622)
س: لي أخ من الأب ولد بعد وفاة والده وقد أخرجت له كامل استحقاقه من النقود والمواشي، وهي لدي حيث إنني أقوم بتصريف هذه النقود في البيع والشراء على نصيبه، وبمكسب معقول، والمواشي أحافظ عليها وأصرفها على نفقتي الخاصة. وسؤالي هو: إنني أحيانا يصير علي أزمة مالية، فأضطر إلى أن آخذ

الصفحة 229