كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

من فلوس أخي سلفة، وأقوم بتسديدها حال وجود المبلغ لدي، وحيث إنني أخشى من وقوع إثم علي في ذلك، لذا أرجو من الله ثم منكم إفادتي عما إذا كان في ذلك إثم علي ولا يجوز لي الاقتراض من فلوس أخي لمدة قصيرة، أو يجوز لي ذلك أثابكم الله؟
ج: لا يجوز لك أن تأخذ سلفة من مال اليتيم سواء كان أخا لك أم لا، لأن ذلك تصرف في ماله لمصلحتك، والمشروع إنما هو التصرف في ماله لمصلحته، ولك الأجر فيما قدمت إلى أخيك من الإحسان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (7946)
س9: يوجد لي أخت ولها أيتام وهي بجوار بيتي، وأقرب جيراني إلي، وأنا أغلب الأوقات عندها وأحصل عندها مأكولات، فآكل منها وتعطيني بعض الأحيان فلوسا، ولكنها قليلة وتحلف بالله إنني آخذها، فآخذها-أي: الفلوس-، والآن أصبحت نادما على ما فعلت في هذه المدة، وهي ست سنوات، أفيدوني في هذه القضية، علما أنني أعيش في قلق من حق القصار

الصفحة 230