كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

الذين أكلت من عندهم، والفلوس التي أعطتني أختي، علما أنني لا أعلم عدد الفلوس التي أعطتني، علما أن جدهم هو الوكيل عليهم، وحقهم عنده.
ج9: المال الذي دفعته لك من نصيب الأيتام يجب رده إليهم، وتجتهد في تقديره بالثمن الذي تبرأ به ذمتك، وإن كان المال من نصيب أختك وهي رشيدة فأنت في حل فيما أخذته منها إذا أذنت لك، ولا حرج في الأكل من الطعام الذي يقدم لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7890)
س1: ولي أمر يتيم، ترك له والده (أموالا نقدا) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت - لا قدر الله- هل يضمنها الولي أم لا؟ وإذا تركت بدون عمل تجاري كأموال تحت يد الولي هل يزكي عنها كل عام أم لا، وماذا يفعل إذا أكلتها الصدقة؟
ج1: إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة، ولم يتعد - فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة،

الصفحة 231