حكومة خادم الحرمين الشريفين، والآن أنا محتار في هذه الإعانة، لأن أمها قد تزوجت بزوج آخر، وهي الآن معي ساكنة، وأصرف عليها من دفاتر وأقلام وغيرها، فماذا أصنع، هل علي إثم عند أخذ هذه الفلوس أم ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ وأنا خالها.
ج1: أنت مشكور في رعايتك لابنة أختك اليتيمة، وأما ما يصلك لها من المال فإنك تحفظه وتنميه لها، ولا مانع من الصرف عليها منه بقدر الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13323)
س: قامت لجنة الإغاثة السعودية في الباكستان التابعة للهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان بعدة مشاريع نافعة ولله الحمد، وذلك بالإضافة إلى مساعدة المجاهدين على مختلف فئاتهم، وكذلك تقديم مواد الإغاثة للمهاجرين، ومن هذه المشاريع كفالة الأيتام، وتشمل الكفالة إيواء اليتيم وتعليمه وتربيته على العقيدة باختيار المدرسين الذين يمتازون بسلامة عقيدتهم، كما تقدم لليتيم كافة النفقات من طعام وشراب ولباس