كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

أنك كفلت اليتيم المذكور، والآن يبلغ من العمر خمسين عاما، وترغب منه أن يبارح البيت فيمتنع، فإن بقاءه لديك والحال هذه من تمام الإحسان ما لم يحصل منه خلوة بنسوة لسن له محارم، وإن أصريت على منعه فلا حرج عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18670)
س1: توفي والدي -يرحمه الله- وخلف بنتين قاصرتين، وحيث إني العائل الوحيد لهما، فهما تعيشان معي في بيتي، وبين أبنائي، مأكلنا ومشربنا وملبسنا واحد، وقد تقرر أن يصرف لهما مبلغ وقدره (800) ريال بدل تقاعد شهري، وكذلك يصرف لهما مبلغ وقدره (7200) ريال سنويا من مصلحة الضمان الاجتماعي، وهما الآن تدرسان بالمرحلة المتوسطة. والسؤال: هل يجور لي أن أجعل هذه المخصصات مع أموالي الخاصة، حيث أتصرف فيها كأموالي في الإنفاق على أهل بيتي في جميع وجوه الإنفاق دون تحديد، أم أن هذا لا يجوز؟ أفتوني هداكم الله.
ج1: الواجب عليك حفظ ما يخص أختيك من المال الذي

الصفحة 244