ثالثا: لا يجوز الإقراض من مال اليتيم؛ لأنه ليس في مصلحة المال. رابعا: يجوز لولي اليتيم الاتجار في ماله إذا غلب على ظنه المصلحة، وله أن يدفعه إلى غيره مضاربة بجزء من الربح. خامسا: يجوز ضرب اليتيم لتأديبه بغير إلحاق ضرر به أو أذى أو إذلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20062)
س1: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ... وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها» هل الذي يكفل يتيما عن طريق المؤسسات والهيئات الإغاثية الخيرية بالمال يحصل على هذا الأجر، أو لا بد من كفالته الحضورية في المنزل والإشراف عليه؟ أفيدونا مأجورين؟
ج1: من يكفل يتيما عن طريق المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية الخيرية الموثوقة، التي تقوم برعاية اليتامى والعناية بهم، من