كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

إلا بما فيه مصلحتهم، ولا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة أو مال الجمعية ما يسدد به حقها عليه؛ لأن هذا ليس من مصلحتها، ولأن الزكاة لا تدفع لمن وجب عليه حق للدافع من أجل أن يسدد بها حقه عليه. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18401)
س3: أنا إمام أحد المساجد، وأتقاضى مكافأة مالية من الأوقاف مقابل إمامة هذا المسجد، وأرغب الانتقال إلى بلد آخر يبعد عن المسجد قرابة عشرين ميلا. فهل يصح لي توكيل أحد بإمامة المسجد بجزء من المال والمكافأة، وما تبقى يكون لي، أم لا؟ ولو فرضنا أنني تغيبت عن أداء الصلاة في المسجد بعض الفروض وأديت بعضها، فهل يلحقني إثم في المكافأة التي أتقاضاها؟ أفتونا مأجورين.
ج3: هذا راجع إلى الأوقاف، فعليك مراجعتهم وإخبارهم بالواقع، فإن أذنوا لك جاز، وإلا فلا.

الصفحة 268