كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

«المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) البخاري 3 / 52 تعليقا، وأبو داود 4 / 20 برقم (3594) ، والترمذي 3 / 635 برقم (1352) ، والدارقطني 3 / 27، والحاكم 2 / 49، 4 / 101، والطبراني 17 / 22 برقم (30) ، والبيهقي 6 / 79، 166 وابن حجر في (تغليق التعليق) 3 / 281، 282.
الفتوى رقم (17737)
س1: أنا رجل رئيس قسم من أقسام مؤسسة كبيرة، وقد أعطيت مبلغا من المال من الرئيس العام لهذه المؤسسة، ليس مباشرة ولكن عن طريق رئيس قسم أكبر من القسم الذي أرأسه، أعطيت هذا المبلغ لأتولى توزيعه على الفقراء والمساكين بطريقتي، وأنا لا أدري هل هذا المبلغ زكاة أم تبرع، فتصرفت في هذا المبلغ فوزعت جزءا منه على الفقراء والمساكين، وجزءا طبعت به كتبا دينية، وجزءا أخذت به أثاثا مكتبيا للقسم الذي أرأسه، وهو من أقسام المؤسسة التي يرأسها من دفع المبلغ المذكور، وجزءا أخذته لنفسي؛ لأنني -كما يعلم الله- من ضمن الأصناف الثمانية الذين تحل عليهم الصدقة، فما حكم عملي هذا؟ علما أنني مديون ولا

الصفحة 270