السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (8267)
س17: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟
ج 17: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19765)
س3: رجل طلب بيع مزرعة له من رجل آخر، فقال الآخر: أبيعها لك بشرط السعر الزائد عما تطلب لي. فما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ومثاله: محمد صاحب مزرعة، طلب من محمود بيعها بثمن خمسين ألف، فقال محمود: إن بعتها بخمسة وخمسين ألف هل الخمسة آلاف لي؟ فما الحكم؟
ج2: من وكلك لبيع سلعة له، وحدد سعرا لتبيعها به، ثم