كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

الفتوى رقم (16442)
س: إذا وضع عندي أراضي أو أثاث للبيع، هل يجوز لي إذا وقفت الأرض أو قطعة من الأثاث على سوم يجوز لي أن آخذها على نصيبي وأنا وكيل متصرف؟
ج: من وكل في بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري لنفسه؛ لأنه مظنة التهمة بأن يكون مقصرا في النداء أو العرض، فصيانة لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15376)
س: يحدث بين أصحاب الورش للسيارات عندما يقوم أحدهم بإصلاح سيارة، فإذا احتاجت هذه السيارة إلى قطع غيار فيشتري القطع ويطلب من صاحب المحل أن يكتب في الفاتورة مبلغا زايدا عن القيمة الحقيقية، ويأخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة كاملا، ويكون الفرق له. ما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟
ج: يجب على المسلم الصدق في المعاملة، ولا يجوز له الكذب

الصفحة 275