كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

أو عطاء، تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) ثانيا: من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18670)
س2: ساهمت في شركة الراجحي المصرفية عند تأسيسها بمبلغ وقدره (3500 ريال) قيمة (35 سهم) والآن أصبحت قيمة الأسهم حوالي (50000 ريال) ، وقد صرفت الشركة أرباحا للمساهمة على السنوات الماضية. فهل الزيادة في قيمة هذه الأسهم والأرباح التي صرفت جائزة أم أنها غير جائزة؟ أفتونا.
ج2: إذا كانت هذه الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل

الصفحة 300