ج1: الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها، عملا بالحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7673)
س2: هل يجوز الاشتراك بالأسهم التي تطرحها الشركات عن طريق البنوك، مثل شركة سابك، المواشي، الإسمنت وغيرها، وكيف زكاتها؟ علما أن بعض الشركات تقبض 2 \ 1 (نصف) قيمة السهم.
ج2: تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية، وإخراج الزكاة حسب واقع الشركة وأعمالها، فإذا ساهمت في شركة، واستمر عملها؟ فبإمكانك السؤال عن إخراج