كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك الاتفاقية؟ لما فيها من الغرر العظيم، وطريق الجواز أن يجعل صاحب البقالة للعامل فيها أجرا يوميا أو شهريا معلوما، أو جزءا مشاعا من الربح معلوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7915)
س1: نقرأ يوميا عبر الصحف عن افتتاح الشركات المساهمة والتي تقوم بأعمال مختلفة، مثل الشركات الزراعية، والشركات الصناعية، والشركات المصرفية الاستثمارية، ولا ندري عن حكم المساهمة في هذه الشركات، إذا علمنا أنها تضع ودائعها في البنوك الربوية الموجودة في البلد، وما حكم المساهمة في الشركات الاستثمارية المصرفية مثل شركة الراجحي للاستثمار، التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا؛ لأنني قد سمعت من بعض الناس: أن هذه الشركة المزمع إنشاؤها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به البنوك من إعطاء الفائدة وإقراض بفائدة.
ج1: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة

الصفحة 314