وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (11967)
س9: هل يجوز عقد شركة كالتالي: أحد الطرفين يدخل برأس المال، والثاني يدخل بجهده وخبرته، ويعطي الطرف الأول نسبة ثابتة من المبيعات، بغض النظر عن الربح أو الخسارة.
ج9: لا يجوز، وإنما المشروع أن يكون، نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح؛ كالنصف والثلث ونحوهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17629)
س: شركة أسست عندنا في البلاد (غانا) ، هذه الشركة وظيفتها أن يأتيها الإنسان الذي يرغب في الاشتراك بما لديه من الفلوس من مائة ألف سيد غانية فصاعدا، أي: بأي قدر من المبلغ