أوفر به حاجات الطالبات وبعض احتياجات المدرسة، وفي نهاية العام أوزع عليهن الأرباح، بحيث تأخذ الطالبة التي دفعت ثلاثة ريالات مثلا مبلغا قدره حوالي اثنا عشر 12 ريالا وهكذا. فهل هذا يعتبر نوعا من الربا، نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك.
ج1: ليس في اشتراك الطالبات في المقصف المدرسي بمبالغ ثم أخذ أرباحها بعد انتهاء المقصف نوع من الربا، بل ذلك من الشركة، ولا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15361)
س: رجل أراد أن يضع ماله في بنك ليثمره، فاختار بنكا إسلاميا (بنك فيصل الإسلامي بمصر) والمعلوم أن جميع البنوك حتى تعمل لا بد أن يفرض عليها وضع نسبة من رأس المال في البنك الدولي والمركزي، وكلاهما ربوي، ولكن تعامل الأخ المودع مع البنك بنظام المضاربة الشرعية، فما حكم المال المودع؟ علما بأن الأخ المودع سأل موظفا بالبنك عن طريق التعامل، وحمله المسئولية، فأجاب: إنها شرعية، ولا مخالفة فيها. نرجو من