يجوز لمن له فيها اشتراك أن يبيعه إذا كان المبيع معلوما، ولا يجوز له أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه» رواه مسلم؛ ولأن بعض الشركاء قد يكون فيه مشاكسة، فيضر بشريكه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9198)
س: جرى عرف تجار الذهب والصاغة على التحاسب بالذهب ذهبا، مع عماله في نهاية كل عام، فيعمل العامل منا لدى