كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

وأما من لم يعلم عنها شيئا فيجوز له الشراء والتعامل معها، على الوجه الشرعي، وإن تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18606)
س: أفتونا أثابكم الله عن جواز نظام المرابحة والمشاركة لدى البنوك غير الربوية، مثل: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، حيث إننا نعمل في تجارة الجملة في الأحذية- أعزكم الله- ونرغب في تمويل وارداتنا إن شاء الله عن طريق نظام المرابحة والمشاركة، ومؤدى هذا النظام ما يلي: 1- نقوم بطلب مرابحة أو مشاركة من البنك الممول، حيث نطلب فيه الاستيراد من مورد بعينه لسلع نحددها نحن بعينها - لسابق خبرتنا في أشكال الأحذية وأوقات رواجها- وذلك في حدود مبلغ نحدده نحن. 2- إن وافق البنك على موضوع المرابحة أو المشاركة؛ يقوم بالاتصال بنا لتحديد حصته في الربح التي تحسب كنسبة مئوية من المبلغ الذي سيقوم البنك بدفعه (يدفع البنك كامل قيمة

الصفحة 337