أو عدم رواجها. وهذان الشرطان باطلان في عقد الشركة، فلم يبق إلا أنه قرض ربوي، وتحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيجب عليكم عدم الدخول في هذه المرابحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17335)
س: نحن مؤسسة تجارية، تعمل في البيع والشراء، والخدمات التجارية، وقد عرض علينا مشروع تجاري نلخصه لسماحتكم في الآتي: المشروع هو: إقامة مركز تجاري متكامل، مزود بالأجهزة والكمبيوتر، تقوم فيه مؤسستنا بتمثيل البنوك والشركات الأجنبية العالمية، ودور مؤسستنا يتمثل في الوساطة، وتقديم الاستشارات المالية للمستثمرين في بيع وشراء الأسهم والعملات الأجنبية. وكما يعلم سماحتكم، أن معظم- إن لم يكن جميعها- البنوك والشركات الأجنبية تعمل بالربا والعياذ بالله، ونحن كمسلمين أولا وقبل كل شيء، وكرجال أعمال يبحثون عن الربح والمال الحلال؟ لذا فإننا نضع هذا المشروع بين يدي