كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

2 - ما حكم الأرباح العائدة من المساهمة في هذه الجمعية؟ أفيدونا بأسرع وقت ممكن أفادكم الله.
ج: لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة؛ لأن التدخين محرم، بيعا وشراء، واستعمالا، ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيهما؛ لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات، كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك. وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجا من عهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14849)
س1: في عام 1399-1400 هـ اتفق أفراد قبيلة القنص على جمع مبلغ من المال غرامة على كل فرد ذكر، وهذا المبلغ سمي: صندوق خيري، يدعم بفرقه على كل فرد ذكر من أفراد القبيلة، صغيرا أو كبيرا، في نهاية كل عام؛ وذلك احتياطا لدفع أي غرامة تقع على أحد الأفراد المشتركين، والناتجة عن حوادث السيارات أو مشاكل أخرى، مثل سقوط عاملين من عمارة، أو في خزانات مياه أو آبار أو مزارع، أو ما شابه ذلك، وقد أصبح المبلغ

الصفحة 358