كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

وجزاكم الله خيرا.
ج: إعطاؤك المزارعين مبالغ كقرض بشرط أن يمكنوك من نقل منتوجاتهم الزراعية، من القرض الذي جر نفعا، وهذا لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19113)
س: نحن في قرية ريفية، والمصدر الرئيسي للدخل هي الزراعة، لكن في بعض من الأحيان فإن الناتج من الأرض الزراعية لا يكفي حاجة المزارعين؛ لذا يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية برهن قطعة من هذه الأرض، ويتم ذلك في صورتين: الصورة الأولى: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بأخذ مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه مصري- مثلا- من أحد الأفراد، وفي نظير ذلك المبلغ يعطيه قطعة أرض زراعة مساحتها نصف فدان- مثلا- على سبيل الرهن، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد أن يتولى صاحب المبلغ (المرتهن) زراعة هذه القطعة المذكورة، ويكون له حق الانتفاع بما تخرجه الأرض من محاصيل، ولا يأخذ صاحب الأرض شيئا،

الصفحة 371