كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم (2578)
س 7: إذا كنت صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات، وأريد أذهب إلى مصر أو سوريا أو السودان أو باكستان أو أي دولة أجنبية، وأجيب عمالا اتفق معهم على إيجار شهري، أدفع للواحد 800 ثمانمائة ريال، أو ألف ريال 1000، لكن إذا جبته جاني صاحب عمل وأجرته عنده بألفين ريال 2000، أعطيه أجرته التي هي ألف ريال 1000، والباقي آخذه كالربح، هل يجوز ذلك؟ علما أن صاحب المؤسسة يتحمل من هذا الشخص كلافة شديدة، أولا: إحضاره من مكان بعيد، ثانيا: تحمل مسئوليته أمام الدولة أو أي صاحب حق.
ج 7: من استأجر آدميا بمبلغ شهري متفق عليه بينهما، ثم أجره على شخص آخر بمبلغ أكثر، جاز ذلك؛ لأن هذا من تأجير المنافع، وهو جائز في أصل الشرع، لكن يشترط أن يكون ذلك في نوع مثل العمل الذي تم العقد معه عليه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س8: آخذ لي عمارة مثلا بمائة ألف ريال (100000) أجار عمال، لكن أجرة هؤلاء العمال علي لا تقص أكثر من عشرين ألف، والثمانون الباقية تكون لي مربح، لكنه عند اتفاقي أنا وإياهم في بلدهم أن استقدمهم بكفالتي، وأطلب الفائدة من وراءهم، وهم راضون أصلا. فهل يجوز ذلك؟

الصفحة 376