كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

ج 8: إذا أخذت عمارة على أن تعمرها بمائة ألف ريال، وأتيت بعمال وعملوها بعشرين ألف ريال، وأخذت الباقي -وقدره ثمانون ألف ريال- فلا حرج عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (5846)
س 2، 3: هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي؟ ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالا، ويتفق مع العامل على أجرة ستين دينارا في الشهر، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة دنانير في اليوم، فيأخذ المقاول الأول ثمانية دنانير، ويعطي العامل دينارين، فما حكم الإسلام في ذلك؟
ج 2، 3: ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم، وأخذ أجرة على الكفالة، سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدر فيه قرارا هذا نص مضمونه:

الصفحة 377