كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11031)
س2: هل يجوز استقدام خادمة غير مسلمة أو مسلمة كاشفة الوجه واليدين؟ وهل يجوز لرب الأسرة وأولاده الذكور النظر إليها والتحدث معها أم لا؟
ج2: لا يجوز استقدام الخدم غير المسلمين إلى الجزيرة العربية وأما إذا كانوا من المسلمين فلا بأس إذا كان معهن محرم، ولا يجوز لرب الأسرة ولا لأبنائه النظر إلى الخادمة وهي سافرة، ويجوز لكل منهم التحدث مع الآخر فيما يحتاجان إليه، مع غض البصر ومع حجابها وعدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11446)
س: تقوم بعض الشركات والمؤسسات بالآتي: يستقدم عامل من دولة أخرى على أن يعمل في تلك المؤسسة (وعلى كفالة صاحبها) مدة من الزمن، وعلى أن يعطى في آخر المدة حقوقه كاملة، وبعد انتهاء المدة يخير العامل- يخيره صاحب المؤسسة- بين أن تنقل كفالته لمن يريد -أي العامل- ويتخلى

الصفحة 383