وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه (¬1) » رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وقال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه (¬2) » رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم على غيره إلا بإذنه ورضاه، وذلك سوى الحقوق الواجبة عليه، فتؤخذ من ماله ولو كرها، كالزكاة ونفقة الزوجة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 5 / 425، والبزار 2 / 134 برقم (1373) (كشف الأستار) ، وابن حبان 13 / 316- 317 برقم (5978) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 241، وفي (المشكل) 4 / 41- 42 (ط: الهند) ، والبيهقي 6 / 100، 9 / 358.
(¬2) مالك 2 / 971، وأحمد 2 / 6، 57، والبخاري 3 / 95، ومسلم 3 / 1352 برقم (1726) ، وأبو داود 3 / 91 برقم (2623) ، وابن ماجه 2 / 772 برقم (2302) ، وابن حبان 11 / 574-575، 12 / 88-89 برقم (5171، 5282) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 241، وفي (المشكل) 4 / 41 (ط: الهند) ، والبيهقي 9 / 358، والبغوي 8 / 232- 233 برقم 21681) .