كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

ج3: الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والخدمة فيها كل ذلك حرام؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها (¬1) » أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد) ، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه أبو داود والحاكم وفيه زيادة: " ومعتصرها "، فهذا الشخص المستخدم في المصانع التي تصنع فيها الخمور، لا يجوز له البقاء فيها؛ لهذا الحديث الذي سبق، وهو دال على أنه ملعون، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬2) أما ما مضى من الاستخدام وهو يجهل الحكم فهو معذور في ذلك؛ لعموم قوله تعالى:
¬__________
(¬1) أحمد 1 / 316، وابن حبان 12 / 179 برقم (5356) ، والطبراني 12 / 233 برقم (12976) ، والحاكم 4 / 145، وعبد بن حميد 1 / 582 برقم (685) - كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 4 / 82 برقم (3674) .
(¬2) سورة المائدة الآية 2

الصفحة 409