ارتكاب المحرمات؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومحاربة الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) كما أنه لا يجوز تأجير الرخصة مطلقا، وإنما يجوز استعمالها لمن أعطيت له، فيما أخذها من أجله إذا لم يكن ذلك محرما ولا معينا على محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (4142)
س2: هناك محلات سياحية تفتح في الصيف، فما حكم العاملين في هذه المحلات بغرض أن منها لا يبيع البيرة ويبيع أشياء محللة شرعا؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من أن العاملين في المحلات السياحية لا يبيعون محرما، وإنما يبيعون أشياء محللة فلا حرج في ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز