السؤال الأول من الفتوى رقم (3079)
س1: مسألة الحلاق، هل يمكن له أن يشتغل حلاقا بشرط ألا يحلق اللحى ويأخذ أجرة عليها؟ فهل هي حلال أم ماذا؟
ج1: حلق اللحية محرم، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل حلاقا بحلق اللحى؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) أما الاشتغال بحلق رؤوس الرجال دون اللحى فلا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16462)
س2: حلق اللحية من أجل العمل، ونحن نعلم أن صاحب اللحية محروم من العمل، فهل الذي يحلق اللحية بدون ما يقولون له آثم؟
ج2: لا يجوز حلق اللحية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعفائها وإرسالها، ونهى عن التشبه بالكفار في حلقها، فلا يجوز حلقها من