وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9850)
س1: ما حكم المرء المستخدم في شركة أو مركز أو مصنع، ولا يسمح له أن يصلي فريضته في الأوقات المعينة، وإذا ترك هذا العمل يمكن أن لا يجد عملا بدل الأول؟
ج1: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويجب على المسلم أن يؤديها في أوقاتها المحددة، وإذا لم يتمكن من أدائها بسبب العمل فيجب عليه ترك هذا العمل، وسيجعل الله له مخرجا ويرزقه خيرا منه؛ لقوله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬1) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (¬2) وقوله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (¬3) ولأنه لا يجوز للمسلم طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الطاعة في المعروف (¬4) » وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (¬5) » .
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية 2
(¬2) سورة الطلاق الآية 3
(¬3) سورة الطلاق الآية 4
(¬4) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
(¬5) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .