كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

السؤال الأول من الفتوى رقم (14607)
س1: ما حكم مسلم يعمل حارسا للكنيسة؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يعمل حارسا للكنيسة؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عن التعاون على الإثم فقال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (14334)
س: هل يجوز للمجند المسلم أو الجندي المسلم حراسة الكنيسة، أو البارات، أو دور السينما، أو دور اللهو: كالكازينوهات ومحلات بيع الخمور؟
ج: لا يجوز العمل في حراسة الكنائس ومحلات الخمور ودور اللهو من السينما ونحوها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله جل شأنه عن التعاون على الإثم فقال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2

الصفحة 481