كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

السؤال الأول من الفتوى رقم (14782)
س1: لدي إخوة تحصل أحدهما على مال حرام، فاختلط هذا المال مع مالهم الحلال، علما بأن هذا المال الحرام قليل، فقد توفرت في هؤلاء الإخوة جميعا شروط التوبة النصوح الثلاثة التي بين العبد وربه.
هل يخرجون هذا المال الحرام من مالهم كي يكون حالهم لا شك فيه، أم ماذا يفعلون؟ وإذا أخرجوه أين ينفقونه؟
ج1: نعم يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريبا منه من مالهم، وذلك بإنفاقه في وجوه البر، ولا يعتبر صدقة، بل هو من باب التخلص من المال الحرام، تطهيرا لأنفسهم وأموالهم منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14586)
س1: لي إخوة رجال وبنات، ولكن يا فضيلة الشيخ لقد ورثنا مالا عن أبينا، هذا المال جزء مكتسب من حرام، ولكن نحن لا ندري كم بالضبط؛ لأن أبانا اكتسبه من زمن وقام طبعا بخلطه على رأس مال حلال، وأخذ يتاجر فيه، وبعد ذلك توفي، ونحن ورثنا هذا المال وقمنا بالمتاجرة فيه.
ماذا يجب علينا يا فضيلة الشيخ ونحن لا ندري ما كمية هذا المال الحرام؟

الصفحة 57