ج1: لا حرج عليكم فيما ورثتم من أبيكم، وعليكم أن تتصدقوا بالمقدار الذي يغلب على ظنكم أنه دخل على أبيكم من الطرق المحرمة، على من ترون من الفقراء، أو بعض الجهات الخيرية، كالمجاهدين في سبيل الله، والمحتاجين للزواج مع عجزهم عن مؤنته، ونحو ذلك من أعمال الخير المحتاجة للمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1555)
أتى إلي رجل في بيتي وطرح علي السؤال الآتي نصه: ذكر أنه في سابق وقته أخذ يروج المخدرات، وأنه اكتسب مالا كثيرا من التعامل بها مع الخائنين لدينهم وضمائرهم وأمتهم، وقد حاز من قيمة المخدرات أموالا هذا تفصيلها: 1- يذكر أن عنده عدة أراض في مناطق مختلفة ثمنها حرام. 2- وأنه عنده عمائر كذلك بناها من الحرام. 3- اشترى مزرعة في مكان ما من ثمن الحرام. 4- يذكر أنه تزوج بامرأة وقد أنجبت له ثلاثة أو أربعة أولاد، وذكر أن مهرها كان من ذلك الحرام الذي جمعه من ترويج