السؤال الرابع من الفتوى رقم (15917)
س4: ماذا يفعل من امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه نظرا لاستعماله أو تلفه، أو لعدم علمه بصاحبه، أيجوز أن يتصدق بثمنه وينوي ثواب ذلك لصاحب هذا الشيء؟
ج 4: من كان عنده مال لأحد، وهو لا يعرفه ولا يستطيع إيصاله إليه أو ورثته بأي وسيلة؛ فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، فإن جاء أو من ينوب عن ورثته وطلبه دفعه إليه، ويكون أجر الصدقة للمتصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18172)
س2: كنت في السابق أشرب الدخان، ولا سيما ما يسمى بالشيشة، وعندما تركت هذه العادة السيئة -ولله الحمد- أخبرني العامل الموجود بالمقهى بأنه يطلبني مبلغا من المال، فهل أعطيه هذا المال أم ماذا أعمل؟ أفيدوني مأجورين.
ج2: إذا كان هذا الدين ثمنا لمحرم فإنه لا يجوز لك دفعه