ج: عليك أن ترجع النقود الزائدة عن حقك إلى البنك الذي صرفها لك خطأ، وإذا أرجعتها إليه برئت ذمتك منها، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها بغير ما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20069)
س1: أفيدكم بأنه يوجد لي أخت أكبر مني في السن، وهي متزوجة، وأخذت يوما من الأيام بحوالي خمسمائة ريال (500) أغراضا عبارة عن دين (مهلة) وصار عليها حادث قبل أن تقضي هذا المال، ولما زرتها في المستشفى أخبرتني بهذا الأمر، علما بأنها قالت: إني جيت ناوية أن أقضيهم دينهم، ولم أحصلهم، وأخذت هذه الفلوس. أفيدوني ماذا أفعل بها؟ علما أنه يوجد علي حوالي عشرين ألف ريال دين، هل أقضي بها ديني، أم أعطيها أمها، أم ماذا أفعل بها؟
ج1: إذا لم تعرف أصحاب هذه الحقوق المالية بعد البحث والتحري، فيجب عليك التصدق بها بالنية عنهم، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.