كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

يعلم ماذا يكون في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة، فقد تثمر وقد لا تثمر، وقد تثمر شيئا قليلا أو كثيرا، وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار (¬1) » وثبت أيضا أنه «نهى عن بيع الحب حتى يشتد (¬2) » و «نهى عن بيع المعاومة (¬3) »
¬__________
(¬1) أحمد 3 / 320، 361، والبخاري 3 / 34، ومسلم 3 / 1175 برقم (1536 -84-) ، وأبو داود 3 / 667 - 668 برقم (3370) ، وابن حبان 11 / 367 برقم (4992) ، والطيالسي (ص / 246) برقم (1781) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 23، والبيهقي 5 / 301 - كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(¬2) أحمد 3 / 221، 250، وأبو داود 3 / 668 برقم (3371) ، والترمذي 3 / 530 برقم (1228) ، وابن ماجه 2 / 747 برقم (2217) ، والدارقطني 3 / 48، وابن حبان 11 / 369 برقم (4993) ، وأبو يعلى 6 / 396 برقم (3744) ، والحاكم 2 / 19، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 24، والبيهقي 5 / 301، 303، والبغوي 8 / 95 برقم (2082) - كلهم من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.
(¬3) رواه بلفظ: (المعاومة) : أحمد 3 / 313، 356، 364، ومسلم 3 / 1175 برقم (1536 -85-) ، وأبو داود 3 / 671 - 672، 694، برقم (3375، 3404) ، والترمذي 3 / 605 برقم (1313) ، والنسائي 7 / 296 برقم (4634) ، وابن أبي شيبة 7 / 320، وأبو يعلى 3 / 341 برقم (1806) ، وابن حبان 11 / 375 برقم (5000) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 29، وابن الجارود 2 / 180 برقم (598) ، والبيهقي 5 / 304، والبغوي 8 / 84 برقم (2072) .

الصفحة 85