كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)
و «عن بيع السنين (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه بلفظ: (السنين) : الشافعي 2 / 145، 151، وأحمد 3 / 309، ومسلم 3 / 1178 برقم (1536 -101-) ، وأبو داود 3 / 670 برقم (3374) ، والنسائي 7 / 266، 294، برقم (4531، 4626، 4627) ، وابن ماجه 2 / 747 برقم (2218) ، والدارقطني 3 / 31، والحميدي 2 / 538 برقم (1281، 1282) ، وابن أبي شيبة 7 / 320، وابن حبان 11 / 370 برقم (4995) ، وأبو يعلى 3 / 374 برقم (1844) ، وابن الجارود 2 / 180 برقم (597) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 25، والبيهقي 5 / 302، 306، والبغوي 8 / 99 برقم (2083) .
الفتوى رقم (16214)
س: ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر، هل جائز بيعه قبل صلاحه؟ أرجو إرشادنا عن ذلك.
ج: بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه، أما إذا باعه مع أصله -أي: مع النخل- فلا بأس؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل، لا مستقلا وحده؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري (¬1) » متفق على صحته.
¬__________
(¬1) مالك 2 / 617، والشافعي 2 / 148، وأحمد 2 / 6، 9، 45، 63، 78، 82، 102، والبخاري 3 / 35، 81، 173، ومسلم 3 / 1172، 1173، برقم (1543) ، وأبو داود 3 / 713 - 715 برقم (3433) ، والترمذي 3 / 546 برقم (1244) ، والنسائي 7 / 296، 297 برقم (4635، 4636) ، وابن ماجه 2 / 745، 746 برقم (2210 - 2212) ، وابن أبي شيبة 7 / 112، والطيالسي (ص / 249) برقم (1805) ، وابن حبان 11 / 289 - 291 برقم (4922 - 4924) ، وأبو يعلى 9 / 307 – 308، 365، 10 / 172، والطبراني في (الأوسط) 1 / 245 برقم (383) (ت: الطحان) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 26، وابن الجارود 2 / 201 برقم (628) ، والبيهقي 5 / 297، 298، 324، 325، 325 – 326، 326، والبغوي 8 / 101 برقم (2084) .
الصفحة 86