كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

ج: لا حرج في أخذ الأجرة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أجرة المؤذن
السؤال الأول من الفتوى رقم (20388)
س1: إنني مؤذن، وأستلم مكافأة شهرية من الأوقاف، ولكني وجدت حديثا بكتاب الفقه والسنة، عن عثمان بن أبي العاص قال: «قلت: يا رسول الله: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» ما صحة هذا الحديث، وهل أترك المكافأة التي تصرف لي؟ علما إنني بحاجة لها.
ج1: الحديث ثابت، قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (¬1) »
¬__________
(¬1) أحمد 4 / 21، 217، وابن المنذر في (الأوسط) 3 / 62 حديث (1238) وأبو داود 1 / 363 برقم (531) ، والنسائي 2 / 23 برقم (672) ، والحاكم 1 / 199، 201، والطبراني 9 / 52، 56 برقم (8365) ، والحميدي 53 / 403 برقم (906) ، والبيهقي 1 / 429.

الصفحة 105