كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

وروى الخمسة عن عثمان بن أبي العاص قال: «آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ موذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (¬1) » وهذا الحديث يدل على أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه، فإن لم يوجد متطوع بالأذان فلا مانع من أن يجري الإمام له رزقا من بيت المال، وروي عن الإمام أحمد الجواز، ورخص فيه مالك؛ لأنه عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه، أشبه سائر الأعمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الترمذي 1 / 409- 410 برقم (209) ، وابن ماجه 1 / 236 برقم (1 / 714) وابن أبي شيبة 1 / 228، والطبراني 9 / 56 برقم (8376) ، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 134.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20420)
س2: يوجد شخص قد أخذ وظيفة مؤذن في أحد المساجد، ولكنه لا يقوم بالأذان إلا في أوقات نادرة، مثل وقت صلاة الظهر فقط، وأحيانا بعض الأوقات الأخرى، إلا أنه في الغالب لا يقوم بالأذان. فما تعليق فضيلتكم على هذا، وما حكم الراتب الذي يتقاضاه تجاه هذا العمل، وهل يجب علينا تبليغ ولاة الأمر

الصفحة 106