علما بأنها موجودة لديه؟
ج 3: لا يجوز ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم (¬1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الحوالات (2287) ، صحيح مسلم المساقاة (1564) ، سنن الترمذي البيوع (1308) ، سنن النسائي البيوع (4691) ، سنن أبو داود البيوع (3345) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2403) ، مسند أحمد بن حنبل (2/380) ، موطأ مالك البيوع (1379) ، سنن الدارمي البيوع (2586) .
الفتوى رقم (6556)
س: فيه رجل يقود سيارة نقل ثقيل، استأجرته من جدة إلى أبها الحمولة بلاط مزايكو، الأجرة كانت ثلاثة آلاف ريال، والحمولة تسع ربط، في كل ربطة 36 متر، وصلني ثمان ربط فقط، وذكر السائق أنه سقط منه ربطة في الخط، فحسبت حقها من حساب أبها وأضفت أجرة حملها إلى العمارة وقدره 1360 ريال، ثم أعطيته المتبقي وقدره 1640 ريال فزعل، وحلف ما يأخذ قرشا ولا ريالا، وراح مني منذ سنتين ولم أره، سألت مكتب الترحيل في جدة فقال: لم يعد عليه من بعد ما راح معي، وقال صاحب المكتب: إن له عنده ألفين وسبعمائة ريال، فهل أعطي صاحب المكتب المتبقي من الأجرة أم أتصدق بها على نيته، أم أدخلها صندوق بيت المسلمين، وهل أخصم حق الربطة من حساب أبها أم من حساب جدة؟