كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

كلامه السابق، مع العلم أنني لا أنوي تزويده 200 ريال، أريد أن ينجز عملي بسرعة، فعندما حفر الحفر في يوم وأنجزه قال للسباك: حاسبني، وأخذ 300 ريال، وبعدما ذهب السباك عاد لي مرة ثانية وقال لي: حاسبني، وقلت له: أنت اتفقت معنا على 300 ريال، وأعطيناك 300 ريال، فليس لك عندي حاجة، وتركني وذهب، فهل علي ذنب؟ أرشدوني.
ج1: ينبغي لك أن تدفع للعامل المبلغ الذي التزمت به له من أجل أنه يستمر في الحفر للمواصير وفاء بالوعد؛ لأن خلف الوعد من صفات المنافقين، وأنت لا ترضى بالاتصاف بها، وإذا لم يأت وأنت لا تعرفه فتصدق بها عنه، فإن جاء إليك فأخبره بما فعلت، فإن أمضاها وإلا فإنك تدفعها له، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19622)
س4: صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم، كل سنة أو سنتين، والعاملون يرضون بذلك لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل ولحاجتهم للمال؟

الصفحة 126