كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

ج2: يجتهد في البحث عن صاحبها باسمه أو بمعرفة أحد من جماعته، وإذا لم يستطع الوصول إلى صاحب المروحة ومعرفته فإنه يبيعها ويأخذ أجرة تصليح المثل، والباقي يتصدق به عن صاحبها فإن جاء يوما وسأل عنها أخبره بما صنع فإن أجازه وإلا دفع له ما تصدق به، ويكون الأجر له فيما تصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: رجل صاحب مصلحة وعمل، يطلب منه تصليح مادة من المواد المتخصص بها، على سبيل المثال ثلاجة، وعند فحصها تبين بأنه يوجد فيها قطع تالفة بحاجة إلى تغيير، فأعلم صاحب هذه الثلاجة بهذه القطع، وأنها بحاجة إلى قطع جديدة أخرى، فأوكله صاحبها بشرائها والإتيان بفاتورة بالمشتريات، وقد جرت العادة أن صاحب هذا العمل أو المصلحة حينما يذهب لشراء هذه القطع من محل معين كعميل له إما أن يعطيه صاحب هذا المحل العميل له (الذي يشتري منه) على الفاتورة (مربحا له) 2 % أو حسب الاتفاق أو يعطيه فاتورة فارغة، وهو يعبئ السعر المناسب له وذلك حتى يستفيد أيضا من وراء شراء هذه القطع، فما هو الحكم الشرعي بهذه الأحوال؟ أفتونا بارك الله فيكم.
ج3: لا يجوز لمهندس الثلاجة أخذ ربح على شراء قطع الغيار إلا إذا أعطاه إياه الموكل (صاحب الثلاجة) ؛ لأنه لا يحل أخذ مال

الصفحة 129