كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

ج: أولا: يجب عليك أن ترد المبلغ إلى صاحبه إن استطعت ذلك، وذلك بالاتصال عليه بعد معرفة عنوانه. ثانيا: إذا لم تستطع رد المبلغ المذكور إلى صاحبه فإنك تتصدق به على نية أنه له، فإذا جاء إليك أخبرته بما فعلت، فإن قبل وإلا أعطيته ماله وأجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (18898)
س6: كانت لدي خادمة تعمل في المنزل، فحصل بيننا سوء تفاهم مما أدى ذلك إلى هروبها من المنزل دون أن تأخذ أجرتها، فماذا أفعل في أجرتها التي لم تأخذها؟ علما بأنني أعرف عنوان منزلها، ولكنني غير متأكد منه؛ لأن بلدها بعيدة، وأخاف أن تصل الأجرة لغير أهلها، فما الحكم في ذلك؟
ج6: لا بد من الاتصال بالخادمة على عنوان منزلها، حتى يتمكن من إيصال رواتبها إليها، فإذا أيس من العثور عليها ولم يتمكن من الاتصال مكاتبة أو مهاتفة فإنه يتصدق بذلك المال بالنية

الصفحة 132