كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6599)
س2: تقوم إدارة الشركة بتشغيلنا ساعات إضافية في حالة تراكم العمل، وذلك حيث إن مواعيد العمل تنتهي في الساعة الثالثة مساء، ويتم حساب الساعات الإضافية بحد أقصى خمسين ساعة في الشهر، وهناك بدل وجبة غذائية يتم صرفها في حالة مكوث العاملين في الشركة حتى الساعة السادسة والنصف مساء، وفي حالة انصرافهم قبل هذا الموعد لا تصرف لهم هذه الوجبة، والذي يحدث أن جميع العاملين في الغالب ينصرفون في حدود الساعة الخامسة من المساء أو أكثر قليلا، ويتم توقيعهم في كشوف الانصراف على أساس أنهم انصرفوا في الساعة السادسة والنصف، فيترتب على ذلك احتساب بدل وجبة لهم، وأيضا ساعات إضافية لم يمكثوها في العمل، ولا أستطيع أن أستمر في

الصفحة 149