كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

وهو أحد أنواع العلم بالله، والعلم بالله هو أفضل العلوم، والأجر المقدر بين المتراهنين لمن غلب لا يجوز أن يكون منهما أو من أحدهما، بل يكون من شخص خارج عن الرهان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (1818)
س1: هل المراهنة تعتبر قانونية؟
ج1: المراهنة في حكم القمار، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر؛ وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (¬1) »
¬__________
(¬1) الشافعي 2 / 128، 129، وأحمد 2 / 256، 358، 358، 385، 425، 474، وأبو داود 3 / 63- 64 برقم (2574) ، والترمذي 4 / 205 برقم (1700) ، والنسائي 6 / 226، 227 برقم (3585-3587، 3589) ، وابن ماجه 2 / 960 برقم (12878) ، وابن حبان 10 / 544 برقم (4690) ، والطبراني في (الأوسط) 2 / 341 برقم (2168) (ط: دار الحرمين) ، وفي (الصغير) 1 / 25، والطحاوي في (مشكل الآثار) 46 / 5 1-149 برقم (1883-1892) ، والبيهقي 10 / 16، والبغوي 10 / 393 / 1 برقم (2653) - كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الصفحة 168