كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7930)
س4: رجل بارى أحدا على نتيجة مقابلة، واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام. فما حكم التناول من هذه الوجبة؟
ج 4: هذه المراهنة لا تجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (¬1) » ؛ لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجهاد (1700) ، سنن أبو داود الجهاد (2574) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16342)
س4: في المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز- كأس- ما حكمه في الإسلام؟ علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء الكأس.
ج 4: لا يجوز أخذ المال على المسابقات الرياضية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (¬1) » ؛ لأن المسابقات على هذه الثلاث فيها تدريب على الجهاد، بخلاف المسابقات الرياضية، فليست كذلك، فلا يجوز أخذ العوض عليها، والمراد بالثلاث المذكورة بالحديث: الإبل والخيل والسلاح.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجهاد (1700) ، سنن أبو داود الجهاد (2574) .

الصفحة 173