كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

كسب صاحبها منها سحت، وأكل للمال بالباطل، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4010)
س: هذه الألعاب التي يمارسها الناس، وهي: الضومنة، والجوكر، والبييه -أي: البيه-، والشطرنج، والنرونج، والطبل، والفصوص، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر؟ وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة؟ وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة، ويعتلي المحراب أيام الجمع والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية؟ هذا سؤالي أرجو الإفادة.
ج: اللعب مما ذكر من اللعب محرم، بل من كبائر الذنوب، إذا كان بعوض، ويعتبر قمارا، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: "أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز". ا. هـ وكذا يحرم اللعب مما ذكر إذا ترتب عليه ترك واجب: كتأخير

الصفحة 207