الصورة الثالثة: أبيع الذلول فأقول: خذ هذه الذلول ولك فيها الثلث أو الربع أو النصف حسب الاتفاق، وعند البيع يأخذ حصته المتفق عليها في عقد البيع، مع أن المشتري يتكفل بالتدريب والتعليف، وله الجوائز إن وجدت، فما رأي سماحتكم؟ حيث إن هذه البيوع منتشرة بين أصحاب الهجن.
ج: هذه البيوع بيوع صورية، لا حقيقة لها، فهي في حكم بيع القمار؛ لما فيها من المخاطرة والغرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18058)
س: أرسل إليكم هذه الرسالة والتي أريد منكم الفتوى فيها، وهي تتضمن مشروعا أريد أن أقوم به إن شاء الله، وإن مضمون هذا المشروع هو جمعية، وهذه الجمعية هي مالية فقط، وسوف تكون على مستوى المملكة والخليج إن شاء الله. وأما عن طريقتها فهي على النحو التالي: هي ورقة اشتراك تتضمن خمسة أسماء بالتدريج، تباع هذه الورقة لشخص واحد، ويدفع 100 ريال لهذه الورقة، ثم يرسل بمبلغ 400 ريال إضافة