كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 15)

ويتم الاتفاق على وقت، وليكن على سبيل المثال شهر، لسداد قيمة البضاعة بذهب قديم (كسر) بنفس وزن البضاعة الجديدة، وأجور تصنيع (مصنعية) تدفع بشيك بعد الاتفاق على سعر أجور الجرام عند الشراء، ثم تقوم المؤسسة في منافذها (محلاتها) ببيعه للجمهور نقدا لمن يريد الشراء، أو بالمقايضة ودفع قيمة الأجور لمن لديه ذهب قديم، ويريد استبداله بجديد، حيث تكون الأجور حسب المشغولات الذهبية التي يشتريها، ثم تقوم المؤسسة بعد ذلك بتحصيل الذهب القديم (الكسر) والنقود من الفروع. هل تجارة الذهب على هذا النحو حلال أم حرام؟ وأوجه نظر فضيلتكم بأنني محاسب المؤسسة، الذي يقوم بمراجعة الفواتير وحسابها، والقيد في الدفاتر المحاسبية، وتحديد قسائم إيداع النقود بالبنوك والقيد في دفاتر البنوك، وعمل التسوية الخاصة بها، وتحصيل الذهب والنقود من المحلات بمرافقة صاحب المؤسسة، وفي بعض الأحيان بمفردي. فهل عملي هذا من خلال عمل المؤسسة حلال أم حرام؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يعمل في المحلات التي تتعامل بالربا؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد «لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (¬1) » في حديث صحيح.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساقاة (1597) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (1/465) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .

الصفحة 23