الكهرباء؛ لضمان تسديد الأقساط المستحقة عليه للشركة جائز، ولكن إيداع الشركة هذا المبلغ بصندوق الادخار مثلا بفائدة محرم، بل من كبائر الذنوب؛ لأنه ربا، سواء جعلت الفائدة لمالك مبلغ التأمين أو جعلتها للشركة، والقانون لا يجعل الحرام حلالا، بل حكم الله هو المعتبر ولو خالف القانون، ولا يحل لك، ولا للشركة الانتفاع بهذه الفائدة، وإذا قبضت من الشركة وجب إنفاقها في وجوه البر، مع الالتزام بعدم الاستمرار في هذه المعاملة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4737)
س: إنني صاحب أعمال، وتقدمت إلى شركة مختصة في بيع السيارات الثقيلة، وطلبت منهم شراء عدد من السيارات لأنها صالحة لعملنا، ومضطرون لها، ووافقوا على البيع علينا بشرط أن نؤمن على كل سيارة في شركة التأمين، وطلبنا منهم أن تكون السيارة بسعر زيادة، وأن لا يكون لنا أي علاقة في التأمين، ويكون التأمين عن طريقهم فوافقوا، وبعد فترة بحث معهم طلبوا